مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

211

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

الاستطاعة إن أمكن ؛ لوجوب مقدّمة الواجب عقلًا كسائر مقدّمات الواجب ، وإن لم يتمكّن من ذلك لضيق الوقت ونحوه يؤخّر الحجّ إلى السنة القادمة ؛ وذلك لعدم تمكّنه من الحجّ في هذه السنة ؛ لأنّ الحجّ يجب فيه الطواف ، والطواف مشروط بالختان ، فهو غير متمكّن منه » « 1 » . لكن قيّد بعضهم اشتراط الختان بالتمكّن منه « 2 » . ونوقش فيه بأنّه يجوز أن يكون كالمبطون في وجوب الاستنابة « 3 » . واستوجه المحقّق النجفي في الفرض سقوط الحجّ عنه في ذلك العام ، فيؤخّره إلى العام القابل فيختتن ويحجّ ؛ لفوات المشروط بفوات شرطه « 4 » . ( انظر : طواف ) 6 - ذباحة الأغلف : ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز للأغلف أن يذبح ، وقد نفي عنه الخلاف والإشكال ، بل صرّح بإمكان تحصيل الإجماع عليه « 5 » ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة كخبر مسعدة بن صدقة عن جعفر ابن محمّد عليهما السلام : أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ، قال : « كان علي عليه السلام لا يرى به بأساً » « 6 » . ( انظر : ذباحة ) 7 - قصاص الأغلف : ذكر الفقهاء أنّه يثبت القصاص في قطع الذكر ويتساوى في ذلك ذكر الأغلف والمختون « 7 » ، وقد نفى المحقّق النجفي وجدان الخلاف في ذلك « 8 » . ويدلّ على ذلك عمومات القصاص ، كقوله تعالى : « وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ » « 9 » . ( انظر : قصاص )

--> ( 1 ) المعتمد في شرح المناسك 4 : 330 ( 2 ) القواعد 1 : 425 . الإيضاح 1 : 297 . المحرّر ( الرسائل العشر ) : 221 . جامع المقاصد 3 : 189 ( 3 ) كشف اللثام 5 : 413 ( 4 ) جواهر الكلام 19 : 275 ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 90 . وانظر : الدروس 2 : 411 . تحرير الوسيلة 2 : 129 ، م 2 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 335 ، م 1636 ( 6 ) الوسائل 24 : 32 ، ب 17 من الذبائح ، ح 3 ( 7 ) المبسوط 5 : 105 . المهذب 2 : 481 . الشرائع 4 : 236 . القواعد 3 : 644 . الروضة 10 : 84 . جواهر الكلام 42 : 375 . تحرير الوسيلة 2 : 494 ، م 38 . مباني تكملة المنهاج 2 : 166 ( 8 ) جواهر الكلام 42 : 375 ( 9 ) المائدة : 45